نموذج 28 م 5
المقال الاخير
السؤال الاول
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
رقم الدفعة / 5
الرابط الخاص بالمدونة الالكترونيهsaadabdelazeem.blogspot.com
الجامعة / الاسكندرية
سنة التخرج / 1985
البريد الإلكتروني / Saadabdlazeem@gmill.com 


السؤال الثاني
هذا هو المقال الاخير  المتضمن وقائع القضية المعروضة على القضاء الامريكي
Solar city corporation plaint-appalee
v.
Satriver prrprodct.acrlcutural improvementanpowrdistrict
Defend ma-appeant  (1)
= ولقد سبق وان تناولنا القضية فى المقالات السابقة مراحل تداول القضية وهى قضية من قضايا المصلحة العامة puplic intrestiow
وهى قضية عن الطاقة الشمسية solar city وتوليد الطاقة الحركية SRP soltrevenppobect
وسبق ان اوضحنا هذه القضايا هي ضد السلوك المضاد للمنافسة ومعناها
 (anti competitive behavior) (2)
وكذلك هى حماية لسيادة الدولة ومعناها (protect state sovereignty) (3)
وهذه القضية هي النموذج الامثل لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالي في الولايات المتحدة الامريكية وذلك لمحاربة الاحتكار في كافة صوره واشكاله وتسعى الى خلق المنافسة وتشجيعها وسوف نتناول في هذا المقال وهو الاخير الفائدة العملية العائدة من هذه القضية ومثيلاتها على الاقتصاد الامريكي على النحو التالي :
س / ما هي الفائدة العملية العائدة من قضية Solar City v. SRP فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار وخلق سوق المنافسة وتشجيعها ؟
 ن / القضية المطروحة على القضاء الامريكي موضوع البحث تطبيقا لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالي وقانون شيرمان 1890
التحليل : القضية المطروحة اقيمت من الشركة المدعية مستندة الى قانون مكافحة الاحتكار الامريكي الصادر في 1980 وهو قانون شيرمان
= وحيث ان شركة Solar City ادعت ان SRP تحتكر السوق في تصنيع الادوات والمستلزمات الكهربائية لاستخدام الطاقة الكهربائية الحركية وادعت انها تستولى على السوق كاملا ولا تعطى فرصة للشركة المدعية للمنافسة
= وحيث ان SRP ردت على هذا الادعاء وقالت ان الشركة المدعية corporation Solar City
plaintiff-appellre
ادعت انها تشكل تهديدا تنافسيا وان SRP غير قادرة على منافسة سولار سيتى وان الاخيرة تحتكر السوق في مجال الطاقة الشمسية التي تؤثر بشكل مباشر على مبيعات ومنتجات SRP من متطلبات الادوات الكهربائية
(وحيث ان Solar City تدعى انها تمتلك اكثر من 7000 عميل في مجال بيع ادوات كهربائية في منطقة خدمة المدعى عليه SRP وان هذا العدد من العملاء اصبح 400 عميل بعد تغيير SRP خطة التسعير المعنية) (4) ومفاد ذلك ان Solar City تقرر بان SRP تحتكر السوق وتتحكم فيه بشكل مخالف للقانون اذ انها عند تغيير خطة التسعير في المنطقة تم انقاص عدد عملاء الشركة المدعية من 7000 الى 400 عميل فقط وهذا يجعل منها شركة تقضى على المنافسة وتدعى عليها بانها شركة تحتكر السوق في هذا المجال
= وادعت الشركة انها اكبر مثبت لنظم الطاقة الشمسية الموزعة وانه يبيع ويؤجر انظمة الطاقة الشمسية على اسطح العملاء السكنية والتجاريين الذين يستخدمون الانظمة وان الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف حيال حماية الشركة المدعية من افعال الشركة المدعى عليها
= وحيث ان الشركة المدعى عليها دفعت هذه الدعوى بانها تؤدى خدمة عامة للمواطنين وانها توفر الكهرباء للعملاء السكنية والتجاريين في منطقة فينيكس اريزونا وانها لا تحتكر السوق وقالت ان الشركة المدعية هي التي تحتكر السوق بتركيب مولدات الطاقة الشمسية وتؤثر على مبيعاتها من ادوات الكهرباء وانها تمثل خطرا على السوق التنافسية
= وحيث ان Solar City تدعى انها تتنافس مباشرة مع SRP لان Solar City يقوم ببيع المعدات والخدمات التي توفر الكهرباء على وجه التحديد وتوليد الطاقة الشمسية والكهرباء للعملاء وان SRP يمتلك السلطة الاحتكارية لأنها توفر حاليا 95% من الكهرباء المستخدمة من قبل عملاء التجزئة في اقليم SRP
= وبذلك فان SRP تقول وتدعى بان Solar City تشكل تهديدا تنافسيا وتقول الاخيرة بان SRP اعلنت في ديسمبر 2014 نيتها لفرض خطة اسعار جديدة على العملاء وذلك يمثل احتكارا (5)
Solar city alleges that in 2011 (rooftop)
Solar city increased in popuarity and efficiency and SRP began to recoginse that rooftop solar could become acompetitive threat in loger term after SRP,s own solar energy programs all egedly SRP announced in December 2014 is inteht to impose anew rate plan on new customers who also generate theirown
وقالت SRP ان هؤلاء العملاء الجدد عليهم ان يدفعوا ما يقرب من 65% مقارنة بما سيحصل عليه هذا العميل بموجب دفع المعدل السابق دفعه وتزعم شركة Solarcity انه لا يمكن تطبيقه الا من الناحية العملية وانها طريقة للهروب من التهم والتخلى عن تركيب انظمة الطاقة الشمسية الموزعة والحد بشكل جذرى من استخدام الذروة وقد رفعت Solarcity هذه الدعوى في 2 مارس 2015 فتسعى بتحقيق الزعم بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية
These new customer must pay anincrease of approximately 62% compared to what that customer whould have puid under the previous rate structure that applied to self generating customers Solar city alleges that the only practi cuble way to es cape the charges is to forgo installing distributedsplar system or to radically reduce peak usage solar city filed this suit on march 2 , 2015 , seelciing damage and injunctive relief under federallau (6)
وحيث ان محكمة المقاطعة قالت ان السياسة العامة لهذه الدولة التي تحافظ على التنافس يجب ان تُوجد سوق للمنافسة في بيع خدمات توليد الكهرباء وانه في ضوء النظام الأساسي لا توجد اسباب جوهرية تجعل ولاية اريزونا لا تعرب عن سياسة ايجابية تحل محل المنافسة في تجارة التجزئة أي ان المحكمة تحض على المنافسة وتشجيعها وتقول ان ولاية اريزونا لم تتخذ اجراء من شانه احلال سياسة محل التنافس بمعنى ان اريزونا لم تحتكر السوق وتحركت Solar city وقالت ان المحكمة تفتقر الى الولاية القضائية على قضية اعمال الدولة
وقالت المحكمة رغم ان SRP لديها سلطة تحديد اسعارها فان القيود الواردة على تلك السلطة تظهر مزيد من التشريع في ولاية اريزونا لإحلال المنافسة في السوق ومنع الاحتكار
وبالتالي فان لا توجد أي جهود مانعة للمنافسة يكون اثرها استبعاد Solar city عن المنافسة وان الفرص متاحة للمنافسة وان الزيادة في الاسعار لم تكن نتيجة متوقعة لسلطة SRP
واكدت المحكمة على ان الهدف هو الوصول الى التطبيق الصحيح لقانون شيرمان وليس حصانة لاحد وان مبدا عمل الدولة هو تفسير قانون شيرمان واخيرا لم يكن استبعاد شركة Solar city من السوق نتيجة متوقعة لسلطة SRP لتحديد اسعارها الخاصة وذلك لان هذه الزيادة هي للعملاء الجدد فقط وبالتالي لم تتخذ SRP أي اجراء لإبعاد Solar city عن السوق التنافسي
وحكمت المحكمة برفض الدعوى القضائية لعدم الاختصاص القضائي الاستئنافي وانتهت الى انه ولو وجد الاختصاص القضائي الاستئنافي فان الدلائل المطروحة بالقضية غير مرضية  (7)
الرأي
قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر في عام 1890 يكافح الاحتكار بكل اشكاله وصوره ويطبق على الكافة دون تمييز وهذا بالطبع يخلق سوقا تنافسيا تؤتى ثماره على الاقتصاد بصفة عامة لأنه يشجع المنافسة ويخلق فرصا كبيرة للاستثمار في البلاد للنهوض بالاقتصاد القومي وان القضية المطروحة على القضاء الامريكي محل البحث هي تطبيقا عمليا لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالي وهى تصب بالفائدة العملية على الاقتصاد الامريكي لان هذه القضية ومثيلاتها تخلق سوق المنافسة وتحارب الاحتكار
المراجع :
1موقع وزارة العدل الامريكية
متاح على الرابط httos;www.justicegovlatr dppeldte-6riefs
In the united states court . of appeals – for the ninthcircuit
Solar city corporation-v-saltrivreproject
2حارث سليمان الفاروقى – المعجم القانوني الطبعة المنقحة  عام 2008 ص 653
3حارث سليمان الفاروقى – المعجم القانوني الطبعة المنقحة  عام 2008 ص 147
Solar city corporation 4
Plaintiff-appellee
V.                             
Salt river project agricultural
Defendant-appellant
bage 3
 Solar city corporation 5
Plaintiff-appellee
V.                             
Salt river project agricultural
Defendant-appellant
bage 3
Solar city corporation 6
Plaintiff-appellee
V.                             
Salt river project agricultural
Defendant-appellant
bage 4
Solar city corporation 7
Plaintiff-appellee
V.                             
Salt river project agricultural
Defendant-appellant
bage 36
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج /  1985 - جامعة الاسكندرية
 مجموعة (5)
Saadabdlazeem@gmill.com   
                                                                                السؤال الثالث                                                    نموذج 28 م 5
المقال الاخير
من المعلوم ان الدستور هو الاب الشرعي للقوانين
وحيث انه بمطالعة نص المادة 324 من قانون العقوبات تبين من وجهة نظرنا وجود شبهة مخالفة للدستور في نصوص المواد 53 ، 95 ، 96 من دستور 2014 (1) ونعرض ذلك على الوجه الآتي :-
س : هل يوجد بنص المادة 324 من قانون العقوبات شبهة مخالفة بالدستور
النص : (تنص المادة 324 من قانون العقوبات على ان كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين
اما اذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والاقفال يعاقب بالحبس مع الشغل) (2)
التحليل : النص توجد به شبهة مخالفة للدستور وذلك للأسباب الاتية :
اقام المشرع في هذا النص قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على قيام المسئولية الجنائية كاملة في حق كل من قلد مفاتيح او غير منها بمجرد قيامه بفعل التقليد او التصنيع كفعل مادى وافترض قيام الركن المادي للجريمة بمجرد التقليد دون ان يقوم المتهم بارتكاب الجريمة التي من شانها قلد المفاتيح وذلك لان النص صريح في ذكره لفظ (توقع) استعمال المفاتيح او غيرها في ارتكاب جريمة وفى ذلك شبهة مخالفة بنص المادة 96 من دستور 2014
والتي نصت (على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة .......)
الفقرة الثانية من المادة 324 من قانون العقوبات تخل بمبدئ المساواة بين المواطنين اذ انها غلظت العقوبة الى الحبس مع الشغل في حالة ما اذا كان القائم بالتقليد محترفا لصناعة عمل المفاتيح وبذلك يكون النص قد اقام تمييزا غير مبررا بين المخاطبين بأحكامه عما اذا ان القائم بالتقليد شخصا عاديا او محترفا لصناعة عمل المفاتيح وهذا يخالف نص المادة 53 من دستور 2014 والتي تضمنت ان المواطنون لدى القانون سواء دون تمييز
النص المذكور توجد به شبهة مخالفة لنص المادة 95 من الدستور (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون) وبذلك فان افتراض النص المذكور لتوافر اركان الجريمة في حق من قلد المفاتيح قبل حصول الجريمة يخالف الدستور ويخالف مبدا شخصية العقوبة لأنه يوقع العقاب دون ان تتم الجريمة
تواترت احكام المحكمة الدستورية العليا على ان المفهوم الحق للعدالة الجنائية يقتضى ان الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها الا بإعتباره فاعلا لها او شريكا فيها (3) وهذا يقتضى ان لا يوقع العقاب الا بعد ارتكاب الجريمة وهذا يؤكد شبهة مخالفة المادة 324 عقوبات بالدستور
استقرت احكام محكمة النقض على وجوب استخلاص الحكم بتحقيق مقاصد المحكوم عليه بعد ارتكابه للفعل الذى يتأدى منه الى تحقيق مبتغاه وهو تحقيق وقوع الجريمة بأركانها المادية والمعنوية (4)
الرأي
ولذلك ارى ان يكون نص المادة 324 عقوبات قاطعا في وجوب اشتراط التحقق من ارتكاب المتهم للجريمة بعد عملية التقليد او التصنيع حتى يتم انزال العقاب به فتكون عبارة استعمل  هذه الادوات في ارتكاب الجريمة بدلا من عبارة توقع استعمالها 


المراجع :
1راجع نصوص المواد 53 ، 95 ، 96 من الدستور المصري الجديد الصادر في عام 2014
2راجع نص المادة 324 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937
3حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 173 لسنة 29 قضائية جلسة 5/12/2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (هـ في 16/12/2015)
4نقض رقم 11271 لسنة 69 ق جلسة 2/5/2002

الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج /  1985 - جامعة الاسكندرية
 مجموعة (5)
Saadabdlazeem@gmill.com   
saadabdelazeem.blogspot.com

تعليقات