نموذج 26 م 5
السؤال الاول
المقال الثامن
السؤال الاول
الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
رقم الدفعة / 5
الرابط الخاص بالمدونة الالكترونية http:usaadabdelazeem_blogspot.com
الجامعة / الاسكندرية
سنة التخرج / 1985
الرابط الخاص بالمدونة الالكترونية / http.usaadadbelazem-dlogspot.com
البريد الإلكتروني / Saadabdlazeem@gmill.com 


السؤال الثاني
هذا هو المقال الثامن الذى يتناول القضية المعروضة على القضاء الامريكي
Solar city corporation plaint-appalee
v.
Satriver prrprodct.acrlcutural improvementanpowrdistrict
Defend ma-appeant  (1)
= ولقد سبق وان اوضحنا في المقال السابق ان اشراف الدولة على السلوك المناهض للمنافسة هو الذى يوضح ملامح السياسة العامة للدولة في مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الامريكية
وسوف نتناول في هذا المقال جزء من القضية المطروحة وهى عبارة عن نقطة قانونية محددة في هذه القضية وذلك على النحو التالي
س / هل يعتبر نهج الولايات المتحدة الامريكية في مكافحة الاحتكار حصانة للدولة ام مجرد التوصل الصحيح لتطبيق قانون مكافحة الاحتكار بموجب قانون شيرمان ...؟
ن / نصوص مواد قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الفيدرالي الصادر في عام 1890 يكافح الاحتكار الفيدرالي عموما
ت / مذهب او نهج الدولة في مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة لا يعتبر حصانة ولكن هو الوصول المحدود لقانون شيرمان واكدت المحكمة العليا انه يجب ان تكون هناك تعليمات مؤكدة بشكل متزايد ومستمر للعمل على تطبيق عقيدة النظام بشكل صارم على ان يكون ذلك قادر على وجود فئة صغيرة ومتواضعة وضيقة من الحالات وان شرح مبررات الاعلان عن مذهب عمل الدولة ينص على ان الحصانة من الدعوى بديلة عن الدفاع عن المسئولية وحيث ان معنى الدفاع عن المسئولية هو (defense to liasility)  (2)
Pointing oot thatthedoctrine of the work of the state is nothishose and ommunity from suit rathr thanameredfseto liadility
وحيث ان ذلك يؤكد على ان الحصانة من الدعوى أي دعوى الاحتكار افضل من الدفاع عن عنصر المسئولية بمعنى ان العمل على الحصانة من الدعوى التي يمكن ان تقام ضد الشركة او المؤسسة يكون مقدما على عملية الدفاع عن المسئولية وهى لها الافضلية وبذلك يعتبر ان مذهب عمل الدولة في هذا الشأن الهدف منه التحصين ضد المسئولية بدلا من الدفاع عنها وبهذا يكون قد تم تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار
(وحيث ان الاستنتاج الذى خلصت اليه المحكمة بان متطلبات مراجعة طلب الضمانات تتم بالكامل من هذا الافتراض الخاطئ بان عقيدة اجراءات الدولة هي حصانة)  (3)
The courts conclusion that the requirements for this (flawed) assumption that the stateactiondoctrine isan (iunity)
وحيث ان المحكمة وعلى هذا النحو استنتجت ان افتراض الحصانة في عقيدة اجراءات الدولة هو افتراض خاطئ يجب الحيد عنه بشكل نهائي ولا يجب اعمال هذا الافتراض لان القاعدة الاساسية هي ان عقيدة الدولة هي الوصول لتطبيق القانون

الرأي
ان الهدف من قانون مكافحة الاحتكار هو خلق سوق المنافسة وتشجيعها بدلا من محاربتها وذلك للحفاظ على اقتصاد البلاد ويتضح مما تقدم ان الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الامريكية لتطبيق قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الفيدرالي هي اجراءات تنم عن السياسة العامة للدولة وهذا لا يعد حصانة وانما يتم اتخاذ هذه الاجراءات للوصول الى الحد اللازم لتطبيق قانون شيرمان وان المؤسسات تحصن نفسها بدلا من الدفاع ضد المسئولية وانتهت المحكمة الى ان افتراض الحصانة في نهج الدولة هو امر خاطئ لان الغرض هو الوصول الى تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار لتحقيق الهدف الأساسي منها وهو حماية الاقتصاد وتشجيع اعمال المنافسة

المراجع :
موقع وزارة العدل الامريكية
متاح على الرابط httos;www.justicegovlatr dppeldte-6riefs
In the united states court . of appeals – for the ninthcircuit
Solar city corporation-v-satrivreproject
حارث سليمان الفاروقى – المعجم القانوني الطبعة الخامسة عام 2008 ص 420
موقع وزارة العدل الامريكية متاح على الرابط httos;www.justicegovlatr dppeldte-6riefs
Solar city corporation -v-satrivreproject   ص 22


الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج /  1985 - جامعة الاسكندرية
مجموعة (5)
Saadabdlazeem@gmill.com   



نموذج 26
المقال الثامن
السؤال الثالث
س / ما مدى جواز الاذن بتفتيش الشخص الذى يتواجد دائما او عرضا مع المتهم المأذون بتفتيشه ؟ 
النص / (استقرت احكام محكمة النقض على جواز تعيين الشخص المتواجد عرضا مع المتهم في وقت التفتيش وارست مبدا قانونى بصحة امر النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجود معه)   (1)
= التحليل :
اذن النيابة العامة بالتفتيش للمتهم المأذون بتفتيشه هي ضمانة من الضمانات الاجرائية التي تضمنتها قانون الاجراءات الجنائية والذى يتم بناء على تحريات يجريها فيها مأمور الضبط القضائي والتي يقدمها للنيابة العامة بطلب الاذن بتفتيش شخص المتهم وقد يكون الاذن بتفتيش شخصه او شخصه ومسكنه ومن يتواجد معه
يجوز التفتيش في حالات بغير اذن النيابة العامة كما في حالة التلبس بارتكاب جناية فيقوم مأمور الضبط القضائي بتفتيش المتلبس بالجريمة تفتيشا وقائيا واثبات ما اسفر عنه التفتيش والقبض على المتهم مادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 46 من قانون الاجراءات الجناية تبيح لمأمور الضبط التفتيش في الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم على النحو السابق
تواترت احكام محكمة النقض على جواز ان يتضمن الاذن بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه تفتيش شخص من يتواجد معه عرضا او دائما وذلك على اعتبار انه متهما مثله او شريكا له او ان يكون قد اخفى معه ما يفيد كشف الجريمة الصادر بشأنها اذن التفتيش
وقالت في ذلك محكمة النقض (انه يجوز الاذن بتفتيش الشخص المتواجد مع المتهم وذلك لمظنة اشتراكه معه في الجريمة التي من اجلها الاذن)    (2)
في حال تفتيش مسكن المتهم بموجب اذن النيابة العامة وتواجد معه شخص او اشخاص عرضا في منزل المتهم المأذون بتفتيشه وقامت دلائل قوية على ان أي منهم او جميعهم متهمون او يخفون معهم اشياء تفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي ان يفتش أي منهم
نص الدستور الامريكي لسنة 1787 في التعديل الرابع على عدم جواز المساس بحق الناس في ان يكونوا امنين في اشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ولا يجوز تفتيش او احتجاز غير معقول ولا يجوز اصدار مذكرة بهذا الخصوص الا في حالة وجود سبب معقول  (3)
الرأي
اذن النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم ومسكنه يصدر وفق تحريات يجريها مأمور الضبط القضائي او تحقيقات تجريها النيابة العامة وتصدر امرا بتفتيش المتهم وضبطه وعرضه عليها لمقتضيات التحقيق وارى انه ومن الناحية العملية ليس هناك مبررا على ان يشتمل الاذن على تفتيش من يتواجد مع المتهم لان المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية اعطت هذا الحق لمأمور الضبط القضائي في حال تفتيش شخص المتهم وارى ان تفتيش شخص من يتواجد برفقة المأذون بتفتيشه صحيحا من الناحية القانونية ولو لم يتضمن الاذن ذلك اذا ما ظهرت دلائل على انه شريك للمتهم او يخفى ما يفيد في كشف الحقيقة
 



المراجع :
دكتور عوض محمد – تعليقات على احكام النقض ص 78
نفض 21/3/2004 احكام النقض س 55 ص 266
القانون الامريكي مدخل الدكتور ادهم احمد حشيش والدكتورة اسراء احمد حشيش  الناشر دار النهضة العربية ص179


الاسم / سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
سنة التخرج /  1985 - جامعة الاسكندرية
مجموعة (5)
Saadabdlazeem@gmill.com     

تعليقات